تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
491
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
المراد بالخروج هو كونه بحيث لا يصدق عليه أنّه مقيم ، والخارج إلى ما دون المسافة إذا كان خارجا عن التوابع المتصلة يصدق عليه أنّه خارج . ( وفيه ) أنّ الظاهر أنّ المراد بالخروج صيرورته مسافرا لا مطلق الخروج ، مضافا إلى أنّه عليه السلام ليس في مقام بيان كيفيّة الخروج وكميّته فلا إطلاق به . ويمكن أن يستدل للثاني بأنّ المسافرة امّا أن تكون امتداديّة أو ملفّقة والمفروض عدم الأولى ، والثانية أيضا غير متحقّقة ، لأنّ الذهاب يكون أقلّ من الأربعة وقد مرّ اشتراطه في الملفقة . ( وفيه ) أنّ اشتراط كون الذهاب أقلّ من أربعة انّما استفيد من الأدلَّة التي دلَّت على أنّ المسافر إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه أو صارت ثمانية فراسخ ( 1 ) ومناط ذلك أنّه باعتبار ذهابه يبعد عن وطنه ، وباعتبار إيابه يقرب إلى وطنه . ( وبعبارة أخرى ) المستفاد من تلك الروايات أنّ المسافر إذا كان غاية بعده عن وطنه أربعة فراسخ ، يقصّر إذا كان مع إيابه الموجب للقرب ثمانية فراسخ وما نحن فيه ليس كذلك ، فإنّه لو رجع لا يقرب إلى وطنه ، بل إلى محلّ إقامته فهو على كلّ حال بعيد عن وطنه بمقدار المسافة . فيمكن أن يقال بكفاية مجرّد الخروج في وجوب القصر ولو لم يكن الذهاب أربعة فراسخ ولو سلَّم عدم دلالة هذا الدليل فلا أقلّ من عدم دلالته على وجوب الإتمام فيرجع إلى الأدلَّة الدالَّة على وجوب القصر فإنّه يصدق عليه أنّه مسافر ، فالحكم بوجوب القصر باعتبار أنّه مسافر بالمسافرة الامتداديّة .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 494 .